الحر العاملي
447
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
وحمل على عمرة التمتّع ، وعلى الاستحباب . [ 30 ] وقال عليه السّلام : العمرة المفردة في الحجّ متعة . 8 - تستحبّ العمرة بعد الحجّ إذا أمكن الموسى من رأسه . [ 31 ] سئل الصادق عليه السّلام عن رجل أفرد الحجّ ، هل له أن يعتمر بعد الحجّ ؟ قال : نعم ، إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن . 9 - أفعال عمرة التمتّع : الإحرام والطواف والسعي والتقصير والعمرة المفردة كذلك ، ويزيد فيها طواف النساء وقد مرّ ذلك . [ 32 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يجيء معتمرا عمرة ( 1 ) مبتولة ، قال : يجزئه إذا طاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، وحلق ، أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصّر ، قصّر . [ 33 ] وقال عليه السّلام : إذا دخل المعتمر مكَّة من غير تمتّع ، وطاف بالبيت ، وصلَّى ركعتين عند مقام إبراهيم ، وسعى بين الصفا والمروة ، فليلحق بأهله إن شاء . وحمل على أنّه طاف طوافين لما مرّ . [ 34 ] وسئل عليه السّلام عن قول اللَّه تعالى : « وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ » ( 1 ) قال : الحجّ جميع المناسك ، والعمرة لا يجاوز بها مكَّة . 10 - يستحبّ المشي في العمرة لما مرّ . [ 35 ] وخرج موسى بن جعفر عليه السّلام في أربع عمر يمشي فيها إلى مكَّة بعياله وأهله ، واحدة منهنّ مشى فيها ستّة وعشرين يوما ، وأخرى خمسة وعشرين يوما
--> [ 30 ] الوسائل 10 : 243 / 8 . [ 31 ] الوسائل 10 : 249 / 1 . [ 32 ] الوسائل 10 : 250 / 1 . ( 1 ) ش : يجيء بعمرة . [ 33 ] الوسائل 10 : 250 / 2 . [ 34 ] الوسائل 10 : 249 / 4 . ( 1 ) البقرة : 196 . [ 35 ] الوسائل 10 : 250 / 1 .